السيد علي الطباطبائي

371

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( الثاني : في الحد ، وهو ثمانون جلدة ) * إجماعا . * ( ويستوي فيه ) * الذكر والأنثى و * ( الحر والعبد ، والكافر مع التظاهر ) * به بين المسلمين . وهذا قيد للكافر خاصة ، واحترز عما لو كان مستترا به ، فإنه لا يجلد حينئذ ، بلا خلاف في شيء من ذلك عدا مساواة العبد للحر في مقدار الحد ، والحكم بها مشهور بين الأصحاب ، مدعى عليه الإجماع في صريح الغنية وظاهر جماعة خلافا للصدوق فحده أربعون ، وهو شاذ . * ( ويضرب الشارب ) * ومن في معناه * ( عريانا ) * مستور العورة عن الناظر المحترم * ( على ظهره وكتفيه ) * وسائر جسده * ( ويتقى وجهه وفرجه ) * ومقاتله ، بلا خلاف الا من المبسوط ( 1 ) فقال : لا يجرد عن ثيابه . وهو نادر . * ( ولا يحد حتى يفيق ) * عن سكره بلا خلاف . * ( وإذا حد مرتين قتل في ) * المرة * ( الثالثة وهو المروي ( 2 ) ) * وفاقا للأكثر بل عامة من تأخر الا من ندر وفي الغنية الإجماع * ( وقال ) * الشيخ * ( في الخلاف ( 3 ) ) * وقبله الصدوق في المقنع ( 4 ) : انه * ( يقتل في الرابعة ) * وتبعهما الفاضل وولده والشهيد في اللمعة ( 5 ) ، وهو ضعيف غايته . * ( ولو شرب مرارا ولم يحد ) * خلالها * ( كفى ) * عن الجميع * ( حد واحد ) * بلا خلاف كما مر في الزنا . * ( الثالث : في ) * بيان * ( الاحكام ، وفيه مسائل ) * أربعة : * ( الأولى : لو شهد واحد ) * عدل على شخص * ( بشربها ) * أي بشرب الخمر

--> ( 1 ) المبسوط 8 - 69 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 476 ، ب 11 . ( 3 ) الخلاف 3 - 202 . ( 4 ) المقنع ص 154 . ( 5 ) اللمعة 9 - 205 .